الاثنين 19 أكتوبر 2026 | 01:51 م

قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية.. «نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة» للمنفعه العامه


 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 231، الصادر في 19 أكتوبر 2026، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 584 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى في نطاق محافظة الجيزة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023
ونصت المادة الأولى من قرار التنمية المحلية على "نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023، باعتبار مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى، فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار فى مادته الثانية على أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها واسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف والإحداثيات المرفقة، حيث عرضت المذكرة عدد من الكشوف اللازمة لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، بناحية طموه مركز الجيزة.
نص القرار:
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 584 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة  ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023 باعتبار مشروع
امتداد محور حسب الله الكفراوى فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4582 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 584 لسنة 2026
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها. 
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف والإحداثيات المرفقة .
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم (675) المؤرخ 22/8/2026 طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل الملكية للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى قبل سقوط هذا القرار فى 27/11/2026 وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ المعدلة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٦ ( ب ) مكرر فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها.
كما أن الثابت أنه تم تقدير مبلغ 300٫000٫000 جنيه ( فقط ثلاثمائة مليون جنيه لا غير) طبقًا للتقديرات المعدة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
لذا.. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣3 لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹?۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

استطلاع راى

هل تعتقد أن تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق كافٍ وحده لضبط الأسعار الحالية؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6169 جنيه مصري
سعر الدولار 53.31 جنيه مصري
سعر الريال 14.50 جنيه مصري
Slider Image